الحر العاملي

358

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والاختلاف هنا وفيما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) لا يخفى وجهه ، وإنه لا منافاة بين الجواز والكراهة ، وبين النهي والرخصة ، ولا يمتنع اجتماع سعد ونحس في يوم واحد ، أو أحدهما مخصوص بأول الشهر ، والاخر بآخره ، أو نحو ذلك ، ويحتمل التقية في أحد الطرفين . 7 - باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر ( 15007 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسافر يوم الخميس . ( 15008 ) 2 - قال : وقال ( عليه السلام ) : يوم الخميس يحبه الله وملائكته ورسوله . ( 15009 ) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن يحيى المديني ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى مثله ( 2 ) .

--> ( 3 ) مضى في الباب 4 من هذه الأبواب ( 4 ) تأتى في الحديثين 9 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 12 حديثا 1 - الفقيه 2 : 173 / 768 . 2 - الفقيه 2 : 173 / 769 . 3 - الفقيه 2 : 173 / 767 . ( 1 ) في المصدر : إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، وفى المحاسن : المدائني . ( 2 ) المحاسن : 347 / 17 .